responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 280

الشرعيّ، كما إذا شكّ في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، و اخرى يعلم بالحكم الشرعيّ و يشكّ في امتثاله، كما إذا علم بأنّ صلاة الظهر واجبة و شكّ في أنّها هل أتى بها، أوْ لا؟

فالشكّ الأوّل هو مجرى البراءة العقليّة و البراءة الشرعيّة عند المشهور، و هو مجرى البراءة الشرعيّة عندنا.

و الشكّ الثاني لا تجري فيه البراءة العقليّة و لا الشرعيّة، لأنّ التكليف فيه معلوم، و إنّما الشكّ في امتثاله و الخروج عن عهدته، فيجري هنا أصل يسمّى بأصالة الاشتغال، و مفاده كون التكليف في العهدة حتّى يحصل الجزم بامتثاله. و على الفقيه أن يميّز بدقّة كلّ حالة من حالات الشكّ التي يفترضها، و هل أنّها من الشكّ في التكليف لتجري البراءة، أو من الشكّ في المكلّف به لتجري أصالة الاشتغال؟

و التمييز في الشبهات الحكميّة واضح عادةً، لأنّ الشكّ في الشبهة الحكميّة إنّما يكون عادةً في التكليف‌ [1]، و أمّا الشبهات الموضوعيّة ففيها من كلا القسمين، و لهذا لا بدّ من تمييز الشبهة الموضوعيّة بدقّة و تحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك.

و قد يقال في بادئ الأمر إنّ الشبهة الموضوعيّة ليس الشكّ فيها شكّاً في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعيّة معلوم دائماً فلا تجري البراءة.


[1] و قد يكون في المكلّف به، كما قد يقال بذلك في حالة الموافقة الاحتماليّة للتكليف المعلوم بالإجمال في الشبهة الحكميّة، كما إذا علم إجمالًا بوجوب إحدى صلاتين إمّا الظهر أو الجمعة، فصلّى الجمعة فحسب، ففي مثل ذلك قد يقال بأنّ شكّه عندئذ شك في تحقّق الملكلّف به أي في الامتثال و ليس شكّاً في التكليف، رغم أنّ الشبهة حكميّة و ليست موضوعيّة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست