responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 281

و الجواب: أنّ التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعيّة، و أمّا التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، و متى كان مشكوكاً جرت البراءة.

و توضيح ذلك: أنّ الحكم إذا جُعل مقيّداً بقيد كان وجود التكليف المجعول و فعليّته تابعاً لوجود القيد خارجاً و فعليّته، و حينئذٍ فالشكّ يتصوّر على أنحاء:

النحو الأوّل: أن يشكّ في أصل وجود القيد، و هذا يعني الشكّ في فعليّة التكليف المجعول، فتجري البراءة.

و مثاله: أن يكون وجوب الصلاة مقيّداً بالخسوف، فإذا شكّ في الخسوف شكّ في فعليّة الوجوب، فتجري البراءة.

النحو الثاني: أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد و يشكّ في وجوده ضمن فرد آخر.

و مثاله: أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيّداً بالعدالة، و يعلم بأنّ هذا عادل و يشكّ في أنّ ذاك عادل.

و مثال آخر: أن يكون وجوب الغسل مقيّداً بالماء، بمعنى أنّه يجب الغسل بالماء و يعلم بأنّ هذا ماء و يشكّ في أنّ ذاك ماء.

و هناك فرق بين المثالين، و هو: أنّ المشكوك في المثال الأوّل لو كان فرداً ثانياً حقّاً لحدث وجوب آخر للإكرام، لأنّ وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شموليّ و انحلاليّ، بمعنى أنّ كلّ فرد له وجوب إكرام. و أمّا المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فرداً ثانياً حقّاً للماء لَما حدث وجوب آخر للغسل، لأنّ وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدليّ، فلا يجب الغسل بكلّ فرد من الماء، بل بصرف الوجود، فكون المشكوك فرداً من الماء لا يعني تعدّداً في الواجب، بل يعني أنّك لو

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست