responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 279

فهي تدلّ في نفس الوقت على أنّ البراءة مغيّاة ببعث الرسول، و بعد حمل الرسول على المثال يثبت أنّ الغاية هي توفير البيان على نحو يُتاح للمكلّف الوصول إليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنّه متى توفّر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت. و من الواضح أنّ الشاكّ قبل الفحص يحتمل تحقّق الغاية و توفّر البيان، فلا بدّ من الفحص، و كذلك أيضاً الآية الرابعة [1]، فإنّ البيان لهم جُعل غايةً للبراءة، و هو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول.

و ثانياً: أنّ للمكلّف علماً إجماليّاً بوجود تكاليف في الشبهات الحكميّة، كما تقدّم، و هذا العلم إنّما ينحلّ بالفحص لكي يُحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيليّة، و ما لم ينحلّ لا تجري البراءة، فلا بدّ من الفحص إذن.

و ثالثاً: أنّ الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم‌ [2] و أنّ المكلّف يوم القيامة يقال له: لما ذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم يقال له: لما ذا لم تتعلّم؟ تعتبر مقيّدةً لإطلاق دليل البراءة، و مثبتةً أنّ الشكّ بدون فحص و تعلّم ليس عذراً شرعاً.

التمييز بين الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلَّف به:

النقطة الثانية: في أنّ الضابط لجريان أصل البراءة هو الشكّ في التكليف، لا الشكّ في المكلّف به.

و توضيح ذلك: أنّ المكلّف تارةً يشكّ في ثبوت الحكم‌


[1] و هي قوله تعالى: (وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ).

[2] جامع أحاديث الشيعة/ ج/ الباب الأوّل من أبواب المقدّمات.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست