responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 278

دليل الاحتياط و دليل البراءة متكافئان و تساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب، إذ كلّما وجد عامٌّ (كدليل الاستصحاب) و مخصّص (كدليل الاحتياط) و معارض للمخصّص (كدليل البراءة) سقط المخصّص مع معارضه و رجعنا إلى العامّ.

تحديد مفادِ البراءة:

بعد أن ثبت أنّ الوظيفة العمليّة الثانويّة هي أصالة البراءة نتكلّم عن تحديد مفاد هذا الأصل و حدوده، و ذلك في عدّة نقاط.

البراءة مشروطة بالفحص:

النقطة الاولى: في أنّ هذا الأصل مشروط بالفحص و اليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرّد الشكّ في التكليف و بدون فحص في مظانّ وجوده من الأدلّة.

و قد يتراءى في بادئ الأمر أنّ في أدلّة البراءة الشرعيّة إطلاقاً حتّى لحالة ما قبل الفحص، كما في (رفع ما لا يعلمون) فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أيضاً، و لكنّ هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، و ذلك للُامور التالية:

أوّلًا: أنّ بعض أدلّة البراءة تثبت المسئوليّة و الإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه، فمثلًا: الآية الثانية [1] إذا تمّت دلالتها على البراءة،


[1] و هي قوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا).

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست