responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 27

الحكم الواقعيّ و الحكم الظاهري:

ينقسم الحكم الشرعيّ إلى واقعيٍّ و ظاهري، فالحكم الواقعيّ هو: كلّ حكم لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيٍّ مسبق، و الحكم الظاهريّ هو: كلّ حكم افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيٍّ مسبق، من قبيل أصالة الحلّ في قوله: (كلّ شي‌ء لكَ حلال حتّى تعلم أنّه حرام)، و سائر الاصول العمليّة الاخرى، و من قبيل أمره بتصديق الثقة و العمل على وفق خبره، و أمره بتصديق سائر الأمارات الاخرى. و على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة رتبةً عن الأحكام الواقعيّة، لأنّها قد افترض في موردها الشكّ في الحكم الواقعيّ، و لو لا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لمَا كانت هناك أحكام ظاهريّة.

الأمارات و الاصول:

و الأحكام الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين:

أحدهما:

الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنيٍّ معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيداً للظنّ الفعليّ دائماً، أو غالباً و في حالات كثيرة [1] و في هذه‌

----------


[1] أي أنّه حتّى في حالة عدم حصول الظنّ الفعلي بالدليل لوجود مانع يمنع عن حصول الظنّ يترتّب عليه الحكم الظاهريّ أيضاً، فليس الملاك لجعل هذا الحكم الظاهريّ حصول الظنّ الفعلي بالدليل في كلّ موردٍ بالذات بل يكفي حصوله غالباً و في حالات كثيرة. و قد يسمّى ذلك بالكشف النوعي.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست