responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 28

الحالة يسمّى ذلك الدليل ب (الأمارة)، و يسمّى الحكم الظاهريّ ب (الحجّيّة)، فيقال: إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة.

و القسم الآخر:

الحكم الظاهريّ الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك‌ [1]، سواء لم يؤخذ أيّ كشف معيّن بعين الاعتبار في مقام جعله، أو اخذ و لكن لا بنحو يكون هو الملاك التامّ، بل منضمّاً إلى نوع الحكم المشكوك. و مثال الحالة الاولى: أصالة الحلّ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مردّداً بين الحرمة و الإباحة و لم يلحظ فيها وجود كشف معيّن عن الحلّيّة. و مثال الحالة الثانية: قاعدة الفراغ، فإنّ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معيّن عن الصحّة، و هو غلبة الانتباه و عدم النسيان في الإنسان، و لكنّ هذا الكاشف ليس هو كلّ الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل تمّ الفراغ عنه، و لهذا لا يتعبّدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات.

و تسمّى الأحكام الظاهريّة في هذا القسم ب (الاصول العمليّة)، و يطلق على الاصول العمليّة في الحالة الاولى اسم (الاصول العمليّة غير المحرزة)، و عليها في الحالة الثانية اسم (الاصول العمليّة المحرزة)، و قد يعبّر عنها ب (الاصول العمليّة التنزيليّة).

----------


[1] فإنّ الحكم الواقعيّ المشكوك يتردّد أمره دائماً بين نوعين من الأحكام أو أكثر، كالترديد بين الإباحة و الحرمة مثلًا، فقد يأخذ المولى بعين الاعتبار في مقام جعل الحكم الظاهري أحد نوعي الحكم المشكوك كالإباحة مثلًا على أساس اهتمامه بهذا النوع أكثر من اهتمامه بالنوع الآخر. و ستجد توضيح ذلك و تعميقه في الحلقة الثالثة إن شاءَ الله تعالى.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست