responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 229

بالطبيعيّ الجامع، و لهذا لو أتى المكلّف بحصّة اخرى‌ [1] لكان ممتثلًا أيضاً. و بهذا صحّ أن يقال: إنّ تلك الحصّة ليست متعلّقاً للأمر، و إنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر، و إنّ متعلّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، و الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف، لأنّ استقرار الوجوب على متعلّقه إنّما هو بالجعل، و المفروض أنّه قد جعل على الطبيعيّ الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود.

و خلافاً لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق الشموليّ، أو العموم و مطلق الوجود [2]، فقال: أكرم زيداً بكلّ أشكال الإكرام فإنّ كلّ شكل منها يعتبر متعلّقاً للوجوب، و ليس مجرّد مصداق للمتعلّق، فالوجوب هنا يتعدّد و تنال كلّ حصّة وجوباً خاصّاً بها.

و كما رأينا سابقاً وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع فإنّ هناك محاولة معاكسة ممّن يرى أنّ الوجوب التخييريّ وجوبان مشروطان، و هي: محاولة إرجاع الوجوب المتعلّق بالطبيعيّ الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعدّدة للحصص، مشروط كلّ واحد منها بعدم الإتيان بسائر الحصص، و قد يعبّر عن هذه المحاولة بأنّ الأوامر متعلّقة بالأفراد، لا بالطبائع.


[1] بدلًا عن هذه الحصّة.

[2] بحيث يستدعي إيجاد جميع أفراد الطبيعة لا على نحو المركّب الارتباطي بل علي نحو الانحلال.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست