responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 230

امتناع اجتماعِ الأمرِ و النهي‌

لا شكّ في التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة، كما تقدّم، و هذا التنافي إنّما يتحقّق إذا كان المتعلّق واحداً، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، و لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيّة، لأنّ الصلاة و النظر أمران متغايران، و إن كانا قد يوجدان في وقت واحد و في موقف واحد فلا محذور في أن يكون أحدهما حراماً و الآخر واجباً.

و هناك حالتان يقع البحث في أنّهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق، أو تعدّده.

الحالة الاولى: فيما إذا كان الوجوب متعلّقاً بالطبيعيّ على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدليّ، و الحرمة متعلّقة بحصّة من حصص ذلك الطبيعيّ، كما في (صَلّ) و (لا تصلّ في الحمّام) مثلًا، فإنّ الحصّة و الطبيعيّ باعتبار وحدتهما الذاتيّة قد يقال: إنّ المتعلّق واحد فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ و الحرمة بالحصّة، و باعتبار تغايرهما بالإطلاق و التقييد قد يقال بأنّه لا محذور في وجوب الطبيعيّ و حرمة الحصّة.

و التحقيق: أنّ وجوب الطبيعيّ يستدعي التخيير العقليّ في مقام الامتثال بين حصصه و أفراده.

فإن قلنا بأنّ هذا الوجوب مردّه إلى وجوبات مشروطة للحصص فالصلاة في الحمّام إذن باعتبارها حصّةً من الطبيعيّ متعلّق لوجوب خاصّ مشروط، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضاً لزم اجتماع الحكمين‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست