responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 228

الأوّل، لأنّ الأمر متعلّق بالجامع، فالتقرّب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقليّ‌ [1].

ثمّ إنّ العِدلين في موارد الوجوب التخييريّ يجب أن يكونا متباينين، و لا يمكن أن يكونا من الأقلّ و الأكثر، لأنّ الزائد حينئذ ممّا يجوز تركه بدون بديل، و لا معنى لافتراضه واجباً، فالتخيير بين الأقلّ و الأكثر في الإيجاب غير معقول‌ [2].

و يشابه ما تقدّم: الحديث عن الوجوب الكفائيّ، و هل هو وجوب موجّه إلى جامع المكلّف، أو وجوبات متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين، غير أنّ الوجوب على كلّ فرد مشروط بترك الآخرين.

التخيير العقليّ في الواجب:

حينما يأمر المولى بطبيعيّ فعل على نحو صرف الوجود [3] و الإطلاق البدليّ، فيقول: أكرم زيداً و الإكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقليّ لا شرعيّ، كما تقدّم. و إذا اختار المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلّف لهذه الحصّة من الإكرام موجباً للكشف عن تعلّق الوجوب بها خاصّةً، بل الوجوب بمبادئه متعلّق‌


[1] فمثلا لو صلّى في الثوب الأبيض كان عليه أن ينوي التقرّب إلى الله تعالى بطبيعة الصّلاة التي صلّاها لا بخصوصيّة وقوعها في الثوب الأبيض، لأنّ الأمر متعلّق بطبيعي الصّلاة لا بالحصّة المشتملة على هذه الخصوصيّة.

[2] و ما يتراءى في الفقه من موارد التخيير بين الأقلّ و الأكثر يؤوّل عادة إمّا بإرادة استحباب الجزء الزائد، أو بإرجاع الأقل و الأكثر إلى المتباينين بأخذ قيد عدم الزّيادة في الأقل، فإنّ النسبة بين الأقل بحدّه و الأكثر بحدّه نسبة التّباين.

[3] بحيث يكفي في امتثاله إيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست