وعليه يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذا لم يحتمل فيه كونه قائماً على أساس اجتهاديّ، لأنّه يكون أمارةً على وجود خلل في النقل.
و أمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنّيّة [1] على صدقه فلا إشكال في عدم حجّيّته، و إن كانت هناك أمارات كذلك: فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان حجّةً لحجّيّة الاطمئنان، كما تقدّم، و إلّا ففي حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب و المسبَّب كلاهما دخيلين في الحجّيّة، أو بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.
فعلى الأوّل و الثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة [2]، و على الثالث يكون حجّة [3]. و على هذه التقادير تبتني إثباتاً و نفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء، فإنّ عمل المشهور به يعتبر