responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 173

وعليه يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذا لم يحتمل فيه كونه قائماً على أساس اجتهاديّ، لأنّه يكون أمارةً على وجود خلل في النقل.

و أمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنّيّة [1] على صدقه فلا إشكال في عدم حجّيّته، و إن كانت هناك أمارات كذلك: فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان حجّةً لحجّيّة الاطمئنان، كما تقدّم، و إلّا ففي حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب و المسبَّب كلاهما دخيلين في الحجّيّة، أو بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.

فعلى الأوّل و الثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة [2]، و على الثالث يكون حجّة [3]. و على هذه التقادير تبتني إثباتاً و نفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء، فإنّ عمل المشهور به يعتبر


[1] غير ثابتة الحجّيّة في أنفسها.

[2] لأنّ المفروض عدم وثاقة الرّاوي في حين أنّ وثاقته تمام المناط للحجّيّة بناءً على الوجه الأوّل، و هي دخيلة فيها بناءً على الوجه الثاني.

[3] لأن الوثوق الغالب بالمضمون تمام المناط للحجّيّة بناءً على الوجه الثالث، و يحصل ذلك بوجود أمارة عقلائيّة على صدق الخبر و إن لم يكن الراوي ثقة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست