responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 174

أمارةً [1] على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.

و أمّا باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران:

أحدهما: أن يكون الخبر حسّيّاً لا حدْسيّاً.

و الآخر: أن لا يكون مخالفاً [2] لدليل قطعيّ الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.

أمّا الأوّل فلعدم شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة.

و أمّا الثاني فلِمَا دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم‌ [3]، فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان بمثابته من الأدلّة الشرعيّة القطعيّة صدوراً و سنداً.

قاعدة التسامح في أدلّة السنن:

ذكرنا: أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة، و لكن قد يستثنى من ذلك: الأخبار الدالّة على المستحبّات، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزاميّة، فيقال بأنّها حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. و يستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة و غيرها دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب و إن كان النبيّ لم يقله، بدعوى: أنّ هذه الروايات تجعل الحجّيّة لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات، و من أجل هذا يعبَّر عن ذلك بالتسامح في أدلّة السنن.


[1] عقلائيّة.

[2] على نحو التعارض المستقر.

[3] الوسائل/ ج/ ب من صفات القاضي.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست