responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 171

تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [1].

و قد يجاب على ذلك: بأنّ النهي المذكور إنّما يدلّ على نفي الحجّيّة عن خبر الواحد بالإطلاق، و هذا الإطلاق يقيّد بدليل حجّيّة خبر الواحد، سواء كان لفظيّاً أو سيرة.

أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلأنّ إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة، كما تقدّم، و هذا يعني استقرار حجّيّة السيرة فتكون مقيّدةً للإطلاق.

و أمّا السنّة ففيها ما دلّ على عدم جواز العمل بالخبر غير العلميّ‌ [2]، و فيها ما دلّ على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم‌ [3].

أمّا الفريق الأوّل فيرد عليه:

أوّلًا: أنّه من أخبار الآحاد الضعيفة سنداً، و لا دليل على حجّيّته.

و ثانياً: أنّه يشمل نفسه، لأنّه خبر غير علميٍّ بالنسبة إلينا، و لا نحتمل الفرق بينه و بين سائر الأخبار غير العلميّة، و هذا يعني امتناع حجّيّة هذا الخبر، لأنّ حجّيّته تؤدّي إلى نفي حجّيّته و التعبّد بعدمها.

و أمّا الفريق الثاني فيرد عليه: أنّه لو تمّ في نفسه‌ [4] لكان مطلقاً


[1] الإسراء.

[2] مثل ما ورد عن الإمام العسكري (ع): (ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا). الوسائل/ ج/ ب من صفات القاضي/ ح.

[3] الوسائل/ ج/ ب من صفات القاضي.

[4] و قد يقال بعدم تماميّته في نفسه، بدعوى أنّ غاية ما يدلّ عليه هذا الفريق من الروايات هو عدم جواز العمل بما لا يوافق المزاج العام للقرآن بمعنى مخالفته لمسلّمات الشريعة، كما جاء احتمال ذلك في تقرير بحث السيّد الشهيد (رحمه الله تعالى). لاحظ: مباحث الأصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست