responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 170

إليهم على الحجّيّة، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع، أو عدم كونها دالّةً على ذلك في الواقع، و على كلٍّ من هذه التقادير لا يكون الردع تامّاً [1].

و مثل ذلك يقال في مقابل التمسّك بأدلّة الاصول، كدليل أصالة البراءة مثلًا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرّر فيها [2].

رابعاً: أنّ عدم الردع يكشف عن الإمضاء، و هذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيّات و جريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة، الأمر الذي يعرِّض الأغراض الشرعيّة للتفويت لو لم تكن مرضيّة، مضافاً إلى أنّ ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء، كما تقدّم.

أدلّة نفي الحجّيّة:

و قد استُدلّ على نفي الحجّيّة بالكتاب و السنّة:

أمّا الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتّباع الظنّ، كقوله‌


[1] أمّا على التقدير الأوّل فلأنّه يقتضي تقييد تلك الآيات بما وصل إليهم من الدّليل على حجيّة خبر الواحد. و أمّا على التقدير الثّاني فلأنّه لو كان الشارع يريد حقّاً الردع عن العمل بخبر الواحد لما اكتفى بنواه يغفل المتشرعة عن اقتضائها للردع. و أمّا على التقدير الثالث فلأنه يقتضي عدم صدور دالّ على الردع أصلا.

[2] فإنّ أدلّة الاصول المؤمّنة تدلّ بإطلاقها على نفي التكليف ظاهراً في موارد الشكّ سواء دلّ فيها خبر على ثبوت التكليف أو لم يدلّ، فقد يتمسّك بذلك لإثبات الردع عن حجّية خبر الواحد المثبت للتكليف. و الجواب عن ذلك كالجواب عن التمسّك بالآيات الناهية عن العمل بالظن.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست