responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 102

لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد.

و يمكن الجواب على هذا الاعتراض: بأنّ ذلك الظهور الحاليّ السياقيّ لا يعني سوى أن يكون كلامه وافياً بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنىً لحظه المتكلّم و لم يأتِ بما يدلّ عليه، لا أنّ كلّ ما لم يلحظه لا بدّ أن يأتي بما يدلّ على عدم لحاظه، فإنّ ذلك ممّا لا يقتضيه الظهور الحاليّ السياقي. وعليه فإذا كان المتكلّم قد أراد المقيّد مع أنّه لم ينصب قرينةً على القيد فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، و هو تقيّدها بالقيد، لأنّ المقيّد يتميّز بلحاظ زائد، و لا يوجد في الكلام ما يبيِّن هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. و إذا كان المتكلّم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شي‌ء تحت اللحاظ زائداً على الطبيعة، لأنّ الإطلاق كما تقدّم عبارة عن عدم لحاظ القيد [1]، فصحّ أن يقال: إنّ المتكلّم لو كان قد أراد المقيّد لَما كان مبيّناً لتمام مرامه، لأنّ القيد واقع تحت اللحاظ و ليس مدلولًا لِلَّفظ، و إذا كان مراده المطلق فقد بيّن تمام ما وقع تحت لحاظه، لأنّ نفس الإطلاق ليس واقعاً تحت اللحاظ، بل هو عدم لحاظ القيد الزائد.

و نستخلص من ذلك: أنّنا بتوسّط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، و نستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة عن طريق أخذه قيداً في المعنى الموضوع له اللفظ، ثمّ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه.

لكن يبقى هناك فارق عمليّ بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة و إثباته بالدلالة الوضعيّة و تطبيق قاعدة احترازيّة القيود، و هذا الفارق العمليّ يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معيّنة تفقده‌


[1] لا لحاظ عدم القيد.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست