responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 101

قرينة الحكمة

و الطريقة الاخرى: هي ما يسمِّيها المحقّقون المتأخّرون بقرينة الحكمة، و جوهرها التمسّك بدلالة تصديقيّة لظهور عرفيٍّ سياقيٍّ آخر غير ذلك الظهور الحاليِّ السياقيِّ الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود، فقد عرفنا سابقاً أنّ هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفيٍّ سياقيٍّ مفاده: أنّ ما يقوله يريده حقيقة، و يوجد ظهور عرفيّ سياقيّ آخر مفاده: أن لا يكون شي‌ء دخيلًا و قيداً في مراده الجدّيّ و حكمه، و لا يبيِّنه باللفظ، لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ بخطابه، و حيث إنّ القيد ليس مبيّناً في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو إذن ليس داخلًا في المراد الجدّيّ و الحكم الثابت، و هذا هو الإطلاق المطلوب.

و هكذا نلاحظ أنّ كلًّا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق و قاعدة احترازيّة القيود تبتني على ظهور عرفيٍّ سياقيٍّ حاليٍّ غير الظهور العرفيّ السياقيّ الحاليّ الذي تعتمد عليه الاخرى، فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يقوله يريده، و قرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يكون قيداً في مراده الجدّيّ يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدّيّ، أي أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ بخطابه.

و قد يُعترَض على قرينة الحكمة هذه: بأنّ اللفظ إذا لم يكن يدلّ بالوضع إلّا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيّد و المطلق معاً فلا دالَّ على الإطلاق، كما لا دالَّ على التقييد، مع أنّ أحدهما ثابت في المراد الجدّيّ جزماً، لأنّ موضوع الحكم في المراد الجدّيّ إمّا مطلق، و إمّا مقيّد، و هذا يعني أنّه على أيّ حال لم يبيِّن تمام مراده بخطابه، و لا معيِّن حينئذ

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست