responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 100

أحدهما: أنّ استعمال اللفظ و إرادة المقيّد على طريقة تعدّد الدالِّ و المدلول يكون استعمالًا حقيقيّاً على الوجه الأوّل، لأنّ المعنى الحقيقيّ للكلمة محفوظ في ضمن المقيّد و المطلق على السواء، و يكون مجازاً على الوجه الثاني، لأنّ الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنّها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.

و الأمر الآخر: أنّ الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا اخذت موضوعاً للحكم مثلًا و لم نعلم أنّ الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، أو لحصّة مقيّدة منه؟ أمكن على الوجه الثاني أن نستدلّ بالدلالة الوضعيّة لِلَّفظ على الإطلاق، لأنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له و قيدٌ له، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلّم، فنطبِّق عليه قاعدة احترازيّة القيود، فيثبت أنّ المراد الجدِّيّ مطلق أيضاً.

و أمّا على الوجه الأوّل فلا دلالة وضعيّة لِلَّفظ على ذلك، لأنّ اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق و المقيّد، و كلّ من الإطلاق و التقييد خارج عن المدلول الوضعيّ لِلَّفظ، فالمتكلّم لم يذكر في كلامه التقييد، و لا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، بل لا بدّ من طريقة اخرى.

و الصحيح هو الوجه الأوّل، لأنّ الوجدان العرفيّ شاهد بأنّ استعمال الكلمة في المقيّد على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول ليس فيه تجوّز.

و على هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة اخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعاً فهو غير مذكور في الكلام، فلا يُتاحُ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست