responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220

على العلم بالتاريخ كما تقدَّم، و لا طريق لنا إلى ذلك، وعليه، فمن المحتمل صدورها قبل صيرورتها حقيقةً في المعنى الشرعي، و مع وجود هذا الاحتمال- حتى مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة- لا يمكن حمل الألفاظ على المعاني الشرعيّة.

نعم، الألفاظ الصادرة في أواخر عهد الرسالة كلّها محمولة على المعاني الشرعيّة قطعاً، سواء قلنا بثبوت الحقيقة أو لا، كذلك.

فالحقّ أنه لا ثمرة للبحث.

تتمّة

هناك في الأبواب الفقهيّة المختلفة روايات أجاب فيها الأئمة (عليهم السلام) عن السؤال عن معاني ألفاظٍ معيّنة، كلفظ «الكثير» و «الجزء» و «السهم» و «الشي‌ء» و «القديم».

فلو أوصى بمالٍ كثيرٍ لشخص فما معنى «الكثير»؟ في الخبر أنه «ثمانون» استناداً إلى‌ قوله تعالى: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ» [1] بلحاظ أن المراد من «المواطن» هو غزوات رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و قد كانت 80 غزوة.

و لو أوصى بسهمٍ من ماله لفلان، ففي الخبر أنه يعطى «الثُمن» لقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ» [2] فالسّهام في الآية ثمانية.

و لو أوصى بجزءٍ من ماله، ففي خبر إنه «العُشر» و في آخر «السُّبع».

و لو أوصى بشي‌ء، حكم ب «السُّدس».


[1] سورة التوبة: 25.

[2] سورة التوبة: 60.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست