responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 219

المراد بهذه الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة هو المعاني الشرعيّة، أمّا الآيات فلا ريب في كون المراد من «الصلاة» و «الزكاة» و غيرهما هو المعاني الشرعيّة لا اللغويّة و لا المعاني التي اريدت منها في الشرائع السابقة. و أما الروايات، فالوارد منها من طرق المخالفين ليس بحجّة عندنا، و الوارد من طريق الأئمّة فإنّهم قد بيّنوا معانيها، و قد ثبت لزوم حملها على المعاني الشرعيّة.

و قد أشكل على الميرزا: بأنّ «الصلاة» في قوله تعالى‌ «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» [1] مرددة بين المعنى اللّغوي و الشرعي، فالبحث عن الحقيقة الشرعيّة يثمر فيها.

و فيه: إنه قد جاءت روايات عديدة في أن المراد منها هي الزكاة بعد صلاة الفطر، منها صحيحتا زرارة و أبي بصير [2]، فلا شبهة في المراد منها، و ليس هناك غيرها مورد للشبهة، فالإشكال يندفع.

و أشكل الاستاذ في الدورة السابقة: بأنّه ليس كلّ ما ورد عن طريق المخالفين فليس بحجّة، إذ الملاك للحجيّة هو الوثوق بالصدور، فتظهر ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة فيها.

و هذا الإشكال لم يذكره في الدورة اللّاحقة، و لعلّه لعدم حصول الوثوق بالصّدور من طرقهم، أو لعلّه لعدم كفاية الوثوق بالصدور، أو لعلّه لوجود ما ورد عن طرقهم مورداً للوثوق بالصدور في طرقنا مع تبيين الأئمة له.

هذا، و قد اختار شيخنا عدم ترتّب الثمرة، من جهة أن ترتّبها يتوقّف‌


[1] سورة الأعلى: 14.

[2] وسائل الشيعة 9/ 318 الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، رقم: 5.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست