responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 221

و لو أوصى بعتق كلّ عبد قديمٍ من عبيده، اعتق من كان عنده منذ «ستة أشهر» أو أكثر.

و اختلفت كلمات العلماء في هذه الموارد، فالسيد عبد اللَّه شبّر حملها على الحقيقة الشرعيّة، و بناءً على ذلك، فإن هذه الألفاظ تحمل على المعاني المذكورة أينما جاءت في لسان الأدلّة. أمّا بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة فإنها تكون خاصّة بمواردها و يؤخذ بها من باب التعبّد.

و قال صاحب (الجواهر) [1] في المسألة الخامسة من كتاب العتق- بعد كلام المحقق في معنى «القديم» بأنّ هذه النصوص محمولة على المعاني العرفيّة، فكأن الإمام عيَّن للّفظ المصداق العرفي، (قال): و كل لفظٍ شك في معناه العرفي أوكل الأمر في معناه إلى اللَّه و الراسخين في العلم، ثم جعل هذه الألفاظ نظير «الوجه» و «المسافة» و «الركوع».

و على الجملة، فهو ينفي الحقيقة الشرعيّة فيها، و يرى أن هذه الألفاظ تحمل على تلك المعاني في سائر الموارد لأنها المعاني العرفيّة لها.

قال شيخنا: و الحق هو القول بلزوم الأخذ بالخبر إذا صحّ سنده في خصوص مورده تعبّداً، فلا يصح التعدّي عنه إلى سائر الموارد، لعدم الحقيقة الشرعيّة، و عدم تماميّة كلام صاحب (الجواهر)، المبني على كون الواضع للألفاظ هو اللَّه تعالى، و قد تقرّر بطلان هذا المبنى‌.


[1] جواهر الكلام 34/ 133.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست