responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218

و إنْ اريد التمسّك ببناء العقلاء لحمل الاستعمال على الحقيقة، بدعوى أنهم مع الشك في كونه حقيقة أو مجازاً يحملونه على الأوّل، ففيه: إن هذا البناء موجود عندهم، بالإضافة إلى أصل النقل عن المعنى اللّغوي إلى المعنى الشرعي، أما مع العلم بتحقق النقل و الشك في تاريخه فلا يوجد هكذا بناء.

ثم إنه أمر بالتأمّل.

و قال السيد الحكيم‌ [1] في وجه التأمّل: لعلّه وجود البناء منهم في مورد العلم بالنقل و الشك في تاريخه كما نحن فيه، فتكون النتيجة الحمل على المعنى اللّغوي.

قال شيخنا: لا ريب في توقّف العقلاء في مثله، فليس هذا وجه التأمّل، بل الأولى أن يقال: لعلّه يتأمّل في أصل المطلب، و هو ترتّب الثمرة في صورة العلم بالتاريخ، و أنه يحمل على المعنى الشرعي إذا علم تاريخ الاستعمال، لإمكان الحمل في ما صدر قبل الوضع الشرعي على المجاز المشهور بسبب كثرة الاستعمال لا الحمل على المعنى الحقيقي اللّغوي.

أو لعلّه أراد التنبيه على الخلاف بينه و بين الشيخ في مثل المورد، حيث أن الشيخ يرى تعارض الأصلين فيه، و هو يقول في مثله بعدم المقتضي للجريان، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، إذ مع الجهل بتاريخهما لا يحرز اتّصال المشكوك بالمتيقَّن.

هذا تمام الكلام على وجه ترتّب الثمرة.

و ذهب المحقّق النائيني و من تبعه إلى نفي الثمرة من أصلها، و قال بعدم ترتّبها حتّى مع ثبوت الحقيقة الشرعيّة، و ذلك لعدم الشك عندنا في كون‌


[1] حقائق الاصول 1/ 52 ط مكتبة البصيرتي.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست