responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69

(24) اصل هل يجوز امر المولى بشى‌ء و ايجابه مع علمه بانتفاء شرط

المأمور به حين العمل ام لا؟ فيه خلاف، فذهب قوم الى عدم جوازه و قال آخرون بالجواز.

و التحقيق التفصيل فى المسألة، و لنشر اولا الى مقدمة و هى ان الامر و الايجاب ينقسم الى قسمين: الاول انشاء وجوب شى‌ء عن ارادة جدية لمتعلقه ناشئة عن المصلحة الاكيدة فى المتعلق كامر المولى بالصدق فى المقال و الوفاء بالعهد، و الثانى انشاء الوجوب بلا ارادة للمتعلق، بل يكون الإيجاب ناشئا عن مصلحة فى نفس الانشاء كالاوامر الاختبارية.

اذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى عدم جواز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط فى القسم الاول، فان ذلك لغو لا يصدر من الحكيم كما انه لا اشكال فى جوازه فى القسم الثانى.

و احتج المجوز مطلقا بانه لو لم يصح ذلك لم يأمر اللّه تعالى خليله بذبح ولده مع انتفاء شرط المأمور به و هو بقاء الامر و عدم نسخه، و قد امره بذلك كما حكاه ابراهيم بقوله: يا بنى انى ارى‌

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست