هل يدل الامر بالشىء على حرمة الضد العام و كيف الدلالة؟
ما ذا اراد المفصلون فى المسألة، و بكم وجها استدلوا على الاقتضاء معنى؟
بين دليلهم الاول على الاقتضاء فى الاضداد الوجودية.
اوضح دليلهم الثانى على الاقتضاء فيها.
ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين؟
هل ينافى تضاد الاحكام الخمسة اجتماع قسمين منها فى موضوعين متلازمين؟
هل الاتيان بالضد الخاص علة لترك المامور به، او هما متقارنان فى الوجود معلولان لامر ثالث و ما هو الثالث؟
اضرب مثلا آخر لما اذا كان المامور به و ضده الوجودى واجبين متزاحمين.
ما هو الصارف، و ما دخله فى ترك المأمور به و تأثيره فى فعل الضد؟
هل يتعلق بالصارف الامر و النهى كلاهما، اولا يتعلق به شىء منهما:
او يتعلق به احدهما، و ما هو المتعلق به؟
هل يمكن الوصول الى واجب امر به الشارع من ناحية مقدمة محرمة؟