responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70

فى المنام انى اذبحك، و قول ولده له: يا ابت افعل ما تؤمر.

و الجواب انك قد عرفت ان الامر كما يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به، كذلك يحسن لمصالح تكون فى نفس الامر، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ربما يوطن نفسه على الامتثال، فيحصل له بذلك لطف فى الآخرة و فى الدنيا، لانزجاره عن القبيح.

أ لا ترى ان السيد قد يستصلح بعض عبيده باوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخها فى ما بعد امتحانا له و الانسان قد يقول لغيره: وكلتك فى بيع عبدى مثلا: مع علمه بانه سيعزله اذا كان غرضه امتحان الوكيل فى امر العبد، و المثال الذى ذكره المجوز مطلقا من هذا القبيل، و من المعلوم جواز ذلك لا يكون دليلا على الجواز مطلقا.

(23) تمارين‌

138 كم قسما الامر الصادر من الشارع؟

139 مثل للقسم الاول من الامر مع انتفاء شرطه بامثلة.

140 مثل للقسم الثانى مثالا غير ما ذكرناه.

141 هل يجوز للحكيم ان يأمر بشى‌ء مع علمه بانتفاء شرط الامتثال؟

142 ما هى ثمرة هذه المسألة؟

اسم الکتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست