زائدا على العلم لا محصّل له. نعم، في غيره تبارك و تعالى يتوقّف التكلّم اللّفظي على تصوّر المعاني و هو زائد على العلم لكن تسمية ذلك بالكلام النفسي باطل جزما.
و أمّا الطلب من الغير إنشاء فكونه مغايرا للإرادة النفسيّة أمر واضح.
و الإرادة الإنشائية اصطلاح لا أساس له.
و أمّا الطلب النفسي فأيضا لا معنى له؛ لأنّ الطلب بمعنى التصدّي هو نفس الإنشاء، و هو فعل خارجي، و الطلب المنشأ أمر مسبّب عنه، فالطلب النفسي لا وجود له أصلا.
الكلام حول إرادته تعالى
المشهور بين الفلاسفة كون الإرادة من الصفات الذاتيّة كالعلم و القدرة، و اختاره صاحب الكفاية و تلميذه المحقّق الاصفهاني مع اختلاف في تعيين حقيقتها كما يأتي بيانه.
قال (قدّس سرّه) في الكفاية في الفرق بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة: إنّ الإرادة التكوينيّة هي العلم بالنظام على نحو الكامل التامّ. و الإرادة التشريعيّة هي العلم بالمصلحة في فعل المكلّف، و ما لا محيص عنه في التكليف هو الإرادة التشريعيّة [1].
و أورد عليه المحقّق الاصفهاني [2]: بأنّ مفهوم الإرادة مغاير لمفهوم العلم.
قال (قدّس سرّه): و رجوع صفة ذاتيّة إلى عين ذاته أو إلى صفة اخرى إنّما هو في المصداق لا في المفهوم. و بحسب المفهوم كلّ واحد من الصفات مغاير لمفهوم آخر، و من هنا قال الأكابر من الفلاسفة: إنّ مفهوم الإرادة هو الابتهاج و الرضا، أو