responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 308

زائدا على العلم لا محصّل له. نعم، في غيره تبارك و تعالى يتوقّف التكلّم اللّفظي على تصوّر المعاني و هو زائد على العلم لكن تسمية ذلك بالكلام النفسي باطل جزما.

و أمّا الطلب من الغير إنشاء فكونه مغايرا للإرادة النفسيّة أمر واضح.

و الإرادة الإنشائية اصطلاح لا أساس له.

و أمّا الطلب النفسي فأيضا لا معنى له؛ لأنّ الطلب بمعنى التصدّي هو نفس الإنشاء، و هو فعل خارجي، و الطلب المنشأ أمر مسبّب عنه، فالطلب النفسي لا وجود له أصلا.

الكلام حول إرادته تعالى‌

المشهور بين الفلاسفة كون الإرادة من الصفات الذاتيّة كالعلم و القدرة، و اختاره صاحب الكفاية و تلميذه المحقّق الاصفهاني مع اختلاف في تعيين حقيقتها كما يأتي بيانه.

قال (قدّس سرّه) في الكفاية في الفرق بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة: إنّ الإرادة التكوينيّة هي العلم بالنظام على نحو الكامل التامّ. و الإرادة التشريعيّة هي العلم بالمصلحة في فعل المكلّف، و ما لا محيص عنه في التكليف هو الإرادة التشريعيّة [1].

و أورد عليه المحقّق الاصفهاني‌ [2]: بأنّ مفهوم الإرادة مغاير لمفهوم العلم.

قال (قدّس سرّه): و رجوع صفة ذاتيّة إلى عين ذاته أو إلى صفة اخرى إنّما هو في المصداق لا في المفهوم. و بحسب المفهوم كلّ واحد من الصفات مغاير لمفهوم آخر، و من هنا قال الأكابر من الفلاسفة: إنّ مفهوم الإرادة هو الابتهاج و الرضا، أو


[1] كفاية الاصول: 67.

[2] نهاية الدراية 1: 278- 279.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست