responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 149

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع- على ما نسب إلى الباقلاني- و ذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضيّة القرينة المضبوطة التي لا يتعدّى عنها إلّا بالاخرى- الدالّة على اجزاء المأمور به و شرائطه- هو تمام الأجزاء و الشرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل انتهى» [1].

و لعلّ مراده من قوله: «بما ذكرنا» ما تقدّم منه في كيفيّة تصوير النزاع في صورة إنكار الحقيقة الشرعيّة. و مراده من قوله: «و ذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضيّة (الخ)» أنّ مردّ النزاع حينئذ إلى الالتزام بوجود قرينة مضبوطة أي كلّية و سارية في جميع الموارد، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة على خلافها. فالصحيحي يدّعي بأنّ مقتضى تلك القرينة هو إرادة تمام الأجزاء و الشرائط و إرادة غيره محتاجة إلى إقامة قرينة خاصّة يحكم بانتفائه مع فقدها، و الأعمّي يدّعي بأنّ مقتضى تلك القرينة المضبوطة إرادة بعض الأجزاء و الشرائط، فلا يعدل عنه إلّا مع القرينة الخاصّة على خلافه.

جريان النزاع على سائر المسالك‌

و أمّا على المسلك الذي قوّيناه و هو المنسوب إلى الفقيه المحقّق السيّد البروجردي (رحمه اللّه)، فجريان النزاع يرجع إلى [أنّ‌] الخصوصيّات المأخوذة في المصداق هل هي جميع الأجزاء و الشرائط أو مقدار منها، إذ المفروض كون المفهوم الشرعي عين المفهوم اللغوي الذي صيغ وجوده قبل الإسلام، و التفاوت في تعيين المصداق، فكانوا يطبقون المفهوم، كالمفهوم الصلاتي على مصداق غير لائق، و الشارع خطّأهم في ذلك و بيّن المصداق اللّائق، فيقع النزاع حينئذ في [أنّ‌]


[1] كفاية الاصول: 23- 24.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست