responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 148

و فيه أوّلا: أنّه صرف ظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، و لعلّ الكثرة نشأت بعد وفاته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

و ثانيا: مع الغضّ عمّا ذكر، فغاية ما يقتضيه الدليل هو حدوث كثرة الاستعمال من زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أمّا لحاظ العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي أوّلا ثمّ لحاظ العلاقة بينه و بين المعنى الآخر، كما في الكفاية، فكيف يمكن إثباته؟

و ثالثا: لو سلّمنا عدم الحاجة إلى ذلك كما هو الحقّ، و كفى كثرة الاستعمال الموجبة للانصراف مع عدم القرينة المعيّنة و لو كان كلّ من المعنيين ذا علاقة بالمعنى الحقيقي رأسا، لكن من أين يمكن إثبات بلوغ الكثرة إلى حدّ يوجب الانصراف؟

و الحاصل أنّه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة فجريان النزاع واضح، و أمّا إن لم نقل به فمع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يؤول الأمر إلى الإجمال.

و لا يذهب عليك أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) «في كيفيّة لحاظ العلاقة» [1] مستلزم لسبك مجاز عن مجاز، و هو غير متعارف، بل المعتبر في المحاورات العرفيّة المتداولة كون المعنى المجازي سواء كان قليل الاستعمال أو كثير الاستعمال ذا علاقة بالمعنى الحقيقي، أمّا كونه ذا علاقة بمعنى مجازي آخر، كإطلاق الأسد على ابن الرجل الشجاع لعلاقته مع أبيه الشجاع، فهو باطل.

تصوير النزاع على مبنى الباقلاني‌

ذهب الباقلاني إلى أنّ ألفاظ العبادات غير مستعملة في المعاني المخترعة، بل هي مستعملة في معانيها اللغويّة و أنّ المعاني المخترعة مرادة و مفهومة من القرائن من قبيل تعدد الدالّ و المدلول.


[1] كفاية الاصول: 23.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست