responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121

الانتفاض) و أجاب: بأنّ اللّفظ لا يدلّ بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة و القصد. و اللّفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمّني، فهو إنّما يدلّ على معنى واحد لا غير، و فيه نظر. انتهى.

وجه الظهور: أنّ الدلالات الثلاث من أقسام الدلالة الوضعية، و هي التصوّرية أي كون سماعها موجبا لانتقال الذهن إلى المعنى، و لا ربط لها بالدلالة التصديقيّة. مضافا إلى أنّ توقّف الدلالة التصديقية على الإرادة أمر واضح لا يليق بيانه بشأن العلمين.

و قد عرفت أنّ توجيه كلامهما بما قاله في الفصول أيضا غير سديد.

توجيه آخر لكلام العلمين‌

و يمكن أن يقال في توجيه كلامهما بانحصار العلقة الوضعية بالمعنى متقيّدا بالإرادة حين إرادة المتكلّم له، فلا يكون قيدا للموضوع له، بل لنفس الوضع، باستناد أنّ ذلك مقتضى حكمة الوضع، إذ الغرض من الوضع ليس إلّا التفهيم و التفهّم، و إبراز ما في الضمير، فلا فائدة في الوضع للمعنى إذا لم يتعلّق ببيانه إرادة متكلّم، و نتيجة ذلك تبعية الدلالة الوضعية للإرادة.

و فيه: أنّه أمر مغفول عنه حين الوضع، و العلقة الوضعية إنّما هي بين ذات اللّفظ و ذات المعنى، كما في سائر موارد جعل العلامية، و الحكمة في ذلك إيجاد المقتضي لكي يتوسّل به إلى الغاية القصوى و الهدف الأعلى بانضمام سائر ما له دخل في ذلك.

تبعية الدلالة للإرادة على مبنى المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في الوضع‌

و يتّجه أيضا ما أفاده العلمان من تبعية الدلالة للإرادة على مبنى المحقّق الخوئي في الوضع؛ إذ على تقدير القول بأنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست