و هي الجواهر و الاعراض، و منها ما لا يقبل الا الجعل التشريعى فقط و هي الاعتبارات العقلائية، و منها ما يقبل الجعل التكوينى تارة و التشريعى اخرى غاية الامر بالتبع لا بالاصالة، و هي الاعتبارات العقلية و الامور الانتزاعية، فان منشأ الانتزاع فيها ان كان امرا تكوينيا لا تناله يد التشريع كان ذلك المنتزع موجودا بالتكوين تبعا و ان كان المنشأ امرا تشريعيا لا يقبل التكوين كان المنتزع موجودا بالوجود التشريعى تبعا.
(الامر الثالث): [ما يتعلق بالأحكام الوضعية و التكليفية]
بعد ما عرفت من انقسام المفاهيم الى ما لا يقبل الا الوجود التكويني و لا تناله يد التشريع و الاعتبار كالجواهر و الاعراض بداهة عدم صيرورة الشيء حجرا مثلا بالتشريع و الاعتبار و عدم وجود البياض و السواد مثلا بالتشريع و الاعتبار، و الى ما لا يقبل الا الوجود التشريعي كالملكية و الزوجية و امثال ذلك من الاعتبارات العقلائية بداهة عدم تعقل تكوين شيء من هذه الامور، و انما يوجد في وعاء الاعتبار بالتشريع و فرض الوجود و الى ما يتبع في اصل الوجود و وصفه منشأ الانتزاع فان وجد بالتكوين كان المنتزع تكوينيا و إن وجد بالتشريع كان المنتزع امرا اعتباريا تشريعيا، فاعلم- ان المجعولات الشرعية من الاحكام التكليفية و الوضعية لا بد من النظر فيها من جهات.
(الاولى): فى المصالح و المفاسد المقتضية للجعل و التشريع، سواء قلنا بلزوم قيامها بالمتعلقات فقط كما ينسب الى المشهور من اصحابنا (قد اللّه اسرارهم) او قلنا بانها اعم من ذلك و مما يستوفى بنفس الجعل كما عليه بعض المحققين من المتأخرين من اصحابنا (رض) و هو الحق المختار على ما حررناه فى محله.
و التحقيق: ان هذه المصالح و المفاسد القائمة بالمتعلقات او المستوفاة بنفس الجعل- و ان شئت عبرت بالدواعى و الاغراض او العلل الغائية التى من شأنها التقدم