responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 86

فيحتمل حينئذ ان يكون الاخذ بالحالة السابقة من اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر، فيكون التمسك بعمومات الاستصحاب فى مثله تمسكا بالعام فى الشبهات المصداقية، فان الحكم بالبقاء فى مورد الاستصحاب متوقف على انحفاظ الموضوع، و هو غير محرز فى الصورتين، فلا تشملهما ادلة الاعتبار- كما عرفت-

هذا و الذي يظهر من بعض القائلين باعتبار الاستصحاب فى خصوص الشك فى الرافع- كشيخنا الاستاذ العلامة النائيني (قدس سره)- اندراج هاتين الصورتين او خصوص الاولى في موارد الشك في الرافع، و هو خلاف التحقيق، لما عرفت من ان الشك فى وجود الغاية. او كون ما هو الموجود غاية من جهة الشبهة الحكمية، او المصداقية شك فى اقتضاء الحكم المغيى بها و استعدادها للبقاء الى زمان الشك، هذا مضافا الى احتمال تبدل الموضوع فلا تشمله الاخبار و ادلة الاعتبار.

نعم، قد عرفت ان الشك في بقاء الحكم المغيى بغاية لو كان مستندا الى غير جهة الغاية، بل كان ناشئا عن احتمال طرو المزيل او المسقط في اثناء الزمن المضروب لذلك الحكم كان الشك حينئذ فى ناحية الرافع و جرى فيه الاستصحاب.

ثم ان الشك الناشئ من ناحية الرافع يتصور من وجوه، لانه اما ان يكون الشك في تحقق الرافع و وجود المزيل بعد تشخيصه بعنوانه و حكمه، كما اذا شك في بقاء الطهارة الحدثية لأصل الشك فى تحقق النوم الناقض لها شرعا، و اما ان يكون الشك فى رافعية ما هو الموجود، بعد تشخيص الرافع بعنوانه و حكمه و هذا (تارة) يكون لاجل الشك في صدقه و انطباقه على ما هو الموجود و تكون الشبهة ح مصداقية خارجية، و هذا كما اذا شك فى بقاء الطهارة من جهة خروج رطوبة مشتبه بالبول الذي ثبت ناقضيته، او الوذي الذي ثبت عدم ناقضيته مثلا، و (اخرى): يكون لاجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له و بين ما لا يكون رافعا له و تكون‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست