responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85

كان الحكم وضعيا كان او تكليفيا معلقا على زمان خاص بحيث كان لقطعة خاصة من الزمان دخلا فى موضوع ذلك الحكم و ترتبه عليه، كوجوب الصوم المعلق على تحقق نهار رمضان المغيى بالليل، او وجوب الصلاة المعلق على وقت خاص كما بين الطلوعين و ما بين الزوال و الغروب، و كذلك ساير الموقتات الشرعية المحدودة بزمان خاص المغياة بغاية مخصوصة فالشك فى بقائه بعد تحققه يتصور على وجهين:

(الاول)- ان يشك فى بقائه مع احراز عدم تحقق الغاية و هي منتهى الزمان الخاص لاحتمال طرو شي‌ء مما يزيل الحكم الوضعي او يسقط الحكم التكليفي كما اذا شك فى بقاء وجوب الصوم في اثناء النهار لاحتمال طرو المرض، او السفر، او غير ذلك من المسقطات، فيندرج هذا الوجه في القسم الاول- و هو الشك فى الرافع- و يكون الاستصحاب جاريا فى مثل الفرض، لاحراز استعداد المستصحب للبقاء فى حد نفسه الى تحقق الغاية.

(الثاني)- ان يشك فى بقائه من جهة الشك فى تحقق منتهى الزمان المأخوذ فى موضوع الحكم الموجب لانتهاء الحكم بانتهاء موضوعه، و عليه ف (تارة) يكون الشك فى البقاء من جهة الشبهة الموضوعية، كما اذا علم بان استتار الشمس و غيبوبة قرصها غاية لوجوب الصوم شرعا و لكن شك فى بقاء هذا الحكم من جهة الشك فى استتار القرص و عدمه، (اخرى): يكون الشك فى البقاء من جهة الشبهة الحكمية، كما اذا علم بان وجوب الصوم مثلا قيد شرعا بالغروب و لكن لم يعلم المراد من انه هل هو استتار الشمس او ذهاب الحمرة، و ذلك اما لفقد النص، او اجماله، ففي هاتين الصورتين من الوجه الثاني يكون الشك شكا فى المقتضى، لعدم احراز استعداد المستصحب للبقاء فى زمن الشك لو خلى و طبعه، فلا يجري الاستصحاب لاحتمال تحقق الغاية و انصرام موضوع القضية المتيقنة و انصرام الحكم بانصرامه،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست