responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84

ذلك الحكم او نقيضه، ففي مثله لا محالة يكون الحكم المنشأ بعد تحققه و فعليته بفعلية ما اخذ في موضوعه، مما يبقى بنفسه ما لم يعرض وجود ما اخذ في موضوع ضد ذلك الحكم او نقيضه فكل حكم قد انشأ بهذا النحو فهو بعد تحققه و فعليته بفعلية ما اخذ في موضوعه يكون الشك فى بقائه مستندا لا محالة الى الشك فى تحقق ما يزيله من دون فرق فى ذلك بين كون المستصحب حكما وضعيا او حكما تكليفيا. اما (الاول) فكالطهارة بقسميها و الحدث و النجاسة فان كلا منها مجعول على نحو القضية الحقيقية معلقا على فرض وجود الامر الزمانى من المسحتين و الغسلتين مثلا فى الطهارة الحدثية و الغسل فى الكر مثلا فى الطهارة الخبثية و النوم و الاغماء مثلا في الحدث و اصابة للنجس مثلا في النجاسة، فان المستفاد من الشرع ان مثل هذه الاحكام الوضعية للعلقة على هذه الامور الزمانية تتحقق بتحققها و تبقي الى ان يوجد ما يزيله و هو الموضوع الزمانى المعلق عليه ضد ذلك الحكم او نقيضه، فاذا تحقق النوم مثلا حكم بتحقق الحدث و هو قابل للبقاء الى ان يحدث المزيل و هو المطهر الشرعى من الوضوء و الغسل و غير ذلك، و اذا تحقق الغسل و المسح مثلا على الوجه المعتبر شرعا فى حصول الطهارة حكم بتحققها و بقائها الى ان يتحقق المزيل لها من النوم و نحوه و كذلك الكلام في الطهارة الخبثية و النجاسة و اما (الثاني) فكوجوب الصيام، او التمام المعلق على كون المكلف حاضرا من غير تقييده بزمان خاص، و لا بعدم عروض ما اخذ فى موضوع وجوب القصر او الافطار، بل هذا هو الشأن فى جميع التكاليف الشرعية المنشأة على العناوين الأولية معلقة على تحققات موضوعاتها مع انشاء ما يضادها او يناقضها بنحو القضية الحقيقية معلقة على العناوين الثانوية العارضة عليها: من الضرر، او الحرج، او الاضطرار، او نحو ذلك، و من موارد الشك فى الرافع: الشك فى امتثال كل حكم ايجابي، و استحبابي ثابت شرعا، فان الامتثال رافع و مزيل له. و اما لو

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست