responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 337

المراد من اليقين و الشك المعتبرين في مورده هو مطلق الاحراز و اللااحرازية، يكون تقدم دليل اعتبار الطريق و الامارة على دليل اعتبار الاستصحاب من باب الورود على ما يأتي من الضابط له.

و أما الورود

فهو عبارة عن نفي أحد الدليلين أو إثباته بمقتضى التعبد به لموضوع الدليل الآخر نفيا أو اثباتا وجدانيا، و ذلك بان يكون الموضوع في أحد الدليلين، و هو الدليل المورود معنونا بعنوان عام شامل لما هو مصداق حقيقي تكويني له، و ما هو مصداق تعبدى تشريعي له، فالدليل الوارد عليه هو الدليل المثبت لذلك المصداق التعبدى أو النافى له حقيقتا و وجدانا، غاية الامر أن هذا النفي و الاثبات الوجداني إنما هو بمقتضى التعبد بمفاد ذلك الدليل التعبدى، و هذا كما فى مثال النهي عن التشريع بعد القول بانه عبارة عن إدخال ما لم يعلم انه من الدين أى ما لم تقم حجة على انه من الدين، فان الموضوع في دليل التحريم حينئذ معنون بعنوان عام شامل للحجة الذاتية و هي الاحراز الوجداني و للحجة التعبدية من الطرق و الامارات، فاذا ورد دليل معتبر على ان الامر الفلانى من الدين كان لا محالة واردا على دليل التحريم لان مقتضى التعبد بهذا الدليل الوارد انتفاء موضوع ذلك الدليل المورود بالوجدان كما لا يخفى، و كما انه لو فرض ورود دليل على وجوب التصدق على من ثبت عنده الهلال فقامت الامارة على ثبوته كان دليل اعتبار الامارة لا محالة واردا على دليل وجوب التصدق، لان مقتضى التعبد بالامارة تحقق الموضوع لوجوب التصدق بالوجدان‌

و الحاصل: ان الورود عبارة عن كون التعبد باحد الدليلين موجبا لتحقق الموضوع الدليل الآخر أو موجبا لانتفائه بالوجدان، فيمتاز عن الحكومة بان النفي و الاثبات و الخروج و الدخول هناك بالتعبد و التنزيل و هنا بالقطع و الاحراز الوجدانى و إن كان ذلك ايضا ببركة التعبد بالدليل الوارد، و يمتاز عن التخصص بوجوه:

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست