responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 338

(منها) ان التخصص صادق مع وحدة الدليل، و الورود لا يصدق إلا في فرض تعدده.

و (منها) ان الورود من النسب الملحوظة بين الدليلين بخلاف التخصص كما عرفت.

و (منها): ان الخروج فى مورد التخصص يكون وجدانيا بلا حاجة إلى التعبد فى شي‌ء، و هنا يكون ببركة التعبد بالدليل الوارد و يمتاز عن التخصيص، بان النفي و الاثبات هناك راجع إلى نفس الحكم المفاد بدليل العام، و لذا يقع التنافى بين المخصص و العام فى بدو النظر و يزول بملاحظة الاظهرية الثابتة للخاص و التوفيق العرفى بتقديم ما هو الاظهر، و فى المقام راجع إلى موضوع ذلك الحكم، و لذا لا يرى بين الدليلين تنافى اصلا.

هذا مجمل الكلام في توضيح معانى هذه العناوين و تحقيق ضوابطها. و بالتأمل فيما ذكرناه يظهر لك ان أدلة الطرق و الامارات و كذلك أدلة الاصول العملية الشرعية محرزة كانت او محضة واردة على الاصول العملية العقلية من البراءة و الاحتياط و التخيير.

توضيح ذلك: ان الموضوع لحكم العقل بالبراءة و قبح العقاب على مخالفة ما يحتمل من التكليف على تقدير ثبوته في الواقع، هو عدم البيان من المولى و عدم قيام الحجة منه عليه بمعنى عدم وجود ما يصلح ان يحتج به المولى على العبد، و من الواضح انه بعد تمامية أدلة اعتبار الامارة أو الاصل يتم البيان و يتحقق الحجة و يصح الاحتجاج بها في صورة المخالفة فينتفي بمقتضى التعبد بتلك الأدلة موضوع البراءة العقلية بالوجدان، فيكون دليل الأصل و الامارة حاكما عليها، كما أن الموضوع لحكم العقل بلزوم الاحتياط و العمل بما يحصل معه الوثوق بالخروج عن عهدة التكليف على تقدير تحققه فى الواقع،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست