responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 336

اينما تحققت فهى مصداق حقيقي لكلي الحكومة سواء كانت فى الادلة الاجتهادية أو الاصول العملية.

(الثاني): انه لا فرق فى حكومة احد الدليلين على الآخر بين ان يعلم بالوجدان خلاف ما يثبته و يتعبد به أو يشك فيه، غاية الامر انه لو علم الخلاف يستكشف منه بدلالة الاقتضاء ان المنفي في الحقيقة هو الحكم بلسان نفي موضوعه، كما فى قوله: (لا شك لكثير الشك).

(الثالث): ان حكومة أحد الدليلين على الآخر تختص فى بعض فروضها كما عرفت بما إذا كان مفاد دليل الحاكم ثابتا بالتعبد لا بالاحراز القطعي الوجدانى هذا. و بالتأمل فيما ذكرناه يتضح ان ضابط الحكومة منطبق على أدلة الطرق و الامارات بالنسبة الى أدلة اعتبار الاصول، فان دليل اعتبار قول العادل مثلا يقتضي لغوية الشك فى مورده و ينزله منزلة العدم، فينتفي فى موردها موضوع الاصول، و هو الشك في الحكم الواقعي بالتعبد و التنزيل، و ينطبق ايضا على بعض الاصول بالنسبة إلى بعض آخر، كحكومة الاصل المحرز على الاصل المحض و حكومة الاصل السببي على الاصل المسببي، و لا خفاء فى ان حكومة الاصول كحكومة الامارات إنما تكون بادلتها لا بانفسها، لوضوح ان الامارة و الاصل بنفسه لا يوجب تصرفا فى الآخر.

نعم الامارات الحاكية عن تحققات الموضوعات المأخوذة فى الادلة الاجتهادية او عن عدم تحققها، لا محالة بانفسها حاكمة عليها كحكومة الادلة الاجتهادية بانفسها عليها

فالتحقيق: بناء على ان المأخوذ فى موضوع الاصول هو الجهل و الشك بما هو جهل و شك، هو ما افاده شيخنا العلامة الانصارى (قده): من ان تقدم أدلة اعتبار الطرق و الامارات على ادلة اعتبار الاصول إنما هو من باب الحكومة لا الورود نعم: بناء على ما استفدناه و استظهرناه من ادلة اعتبار الاستصحاب، و هو كون‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست