responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324

في مقام اللحاظ، بحيث لا يمكن اجتماعهما فى جعل واحد، و قد تقدم الكلام فى توضيح ذلك فى أوائل بحث الاستصحاب عند التكلم فى مفاد الاخبار التى استدل بها على اعتباره، و أوضحنا هناك ان احتمال إرادة اعتبار القاعدة بخصوصها أو هي مع الاستصحاب من تلك الاخبار فى غاية السقوط، و إنه لا محيص عن تمحضها في الدلالة على اعتبار الاستصحاب فقط. فراجع و لا حاجة إلى الاعادة و التكرار.

و حاصل الفرق بينهما ما عرفت من ان التعبد فى مورد الاستصحاب متمحض في ناحية البقاء فقط، و في مورد القاعدة متمحض اما فى أصل الحدوث فقط، أو فيه و فى ناحية البقاء، و لذلك ربما يتواردان على بعض الموارد و يجتمعان في الجملة، فيتوافقان في النتيجة أو يتخالفان فيها، فلا يعمل بشي‌ء منهما لعدم الترجيح بعد فرض اعتبار القاعدة ايضا في حد نفسها.

توضيح ذلك: انه ربما يفرض ان الزائل فى ظرف الشك هو اليقين باصل التحقق مع فرض اليقين بالبقاء أو الزوال على تقدير الحدوث، فلا بد فى مثل هذا الفرض من تمحض التعبد فى مفاد القاعدة فى أصل الحدوث، و لا محالة ينافى التعبد باستصحاب العدم الجاري فى موردها، و أما طرف الوجود فى هذا الفرض فلا مجرى فيه للاستصحاب لفرض تمحض الشك في أصل الحدوث فقط. و ربما يفرض الزائل هو اليقين باصل التحقق مع فرض الشك ايضا في البقاء و الزوال على تقدير الحدوث و فى هذا الفرض ايضا لا بد من تمحض التعبد بمفاد القاعدة في أصل الحدوث و وقوع المنافاة بينه و بين الاستصحاب الجاري في طرف العدم كما فى الفرض السابق.

هذا بالنظر إلى حال الحدوث، و أما بلحاظ حال البقاء، فليس موردا للقاعدة، لفرض عدم تعلق اليقين به ثم زواله و أما كونه موردا للتعبد الاستصحابي و استصحاب الوجود، فهو مبني على كفاية احراز الحالة السابقة و لو باصل محرز في‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست