responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 325

جريان الاستصحاب، و لكنه فى خصوص المقام لا يجري الاستصحاب الوجودي، و إن قلنا بكفاية مطلق الاحراز السابق، و ذلك لمعارضة القاعدة فى إحراز اصل الحدوث بالاستصحاب العدمي، فلا يبقى مجال للتعبد الاستصحابي فى الوجود. و ربما يفرض الزائل هو اليقين باصل الحدوث و البقاء كليهما، فيكون موردا للتعبد بالقاعدة من الجهتين و لكنه يعارضها و يناقضها التعبد الاستصحابي فى العدم، و قد عرفت انه لا يبقى معه مجال لجريان استصحاب الوجود. و ربما يفرض الزائل هو اليقين بالبقاء فقط مع فرض احراز أصل التحقق فعلا عكس الفرض الاول، فيكون موردا للتعبد بكل من الامرين من مفاد القاعدة و استصحاب الوجود، أما (الاول) فبعناية تنزيل اليقين الزائل منزلة ما لم يزل و أما (الثاني) فبعناية تنزيل اليقين الموجود المتعلق باصل التحقق منزلة المتعلق به و بالبقاء، فيتوافقان فى النتيجة.

و قد اتضح بما ذكرناه انه لو كان المفروض تكفل اخبار الاستصحاب لجعل كلتا القاعدتين، كان مرجعه إلى الغاء قاعدة اليقين رأسا و ذلك لما عرفت من انه يعمل بالاستصحاب في موارد افتراقه، و أما فى موارد الاجتماع فمع فرض التخالف لا يعمل بشي‌ء منهما، لما عرفت. و فى فرض التوافق لا حاجة إلى التعبد بمفاد القاعدة، و ليس فى البين مورد يختص بجريان القاعدة فقط بحيث لا يكون موردا لجريان الاستصحاب مطلقا، حتى تكون الاخبار ناظرة إلى مثل ذلك المورد. و على أي حال فيكفي في انصرافها إلى ارادة الاستصحاب دون القاعدة ارتكاز اعتبار الأخذ بالحالة السابقة في الجملة، و عدم ارتكاز الأخذ باليقين الزائل، و ذلك لما حررناه فى محله من أنها ليست بصدد إفادة امر تأسيسي و إنما هي إرشادات إلى ما هو الثابت عند العقلاء.

نعم: لا محذور فى إرادة جعل كلتا القاعدتين بعد فرض تعدد الجعل‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست