responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 303

الدليل على اعتباره، فعلى الاول يكون معنى عدم اعتباره أن وجوده كعدمه فالآثار المترتبة على فرض عدمه مترتبة على فرض وجوده و على الثانى يكون مرجع رفع اليد عن اليقين السابق بقيام هذا الظن الذي لم يثبت اعتباره إلى نقض اليقين بالشك، و (فيه): أن قضية ثبوت عدم اعتباره عدم إمكان اثبات المظنون به تعبدا لا ترتيب آثار الشك عليه مع عدم كونه شكا ضرورة: أن عدم اعتبار الظن لا يخرجه عن كونه وصفا خاصا في قبال الشك و لا يكون موجبا لانقلابه إلى الشك كما لا يخفى، و أما الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره فهو و إن كان مشكوك الاعتبار، إلا انه لا وجه لجعل هذا الشك ناقضا في محل الفرض لليقين السابق، فان الذى يظهر من اخبار الباب اعتبار اتحاد متعلق اليقين و الشك، فرفع اليد عن اليقين السابق بظن الخلاف ليس فى الحقيقة من نقض اليقين بالشك، و إن شك فى اعتبار ذلك الظن و ذلك لوضوح عدم تعلقه بما تعلق به اليقين، و إنما تعلق باعتبار الظن و حجيته، و هو غير المتيقن المفروض من الحكم أو الموضوع.

فتحصل مما ذكرناه أن العمدة فى المقام، هو التحقيق السابق و دلالة الاخبار، و إلا فلا محيص عن الرجوع فى موارد قيام الظن الغير المعتبر على خلاف الحالة السابقة إلى ساير الأصول العملية، لما عرفت من عدم تمامية شي‌ء من الوجهين الأخيرين و عدم وفائه باثبات المدعي و الحمد للّه على التوفيق‌

خاتمة

يعتبر فى جريان الاستصحاب أمور قد تقدمت الاشارة اليها فى طي التنبيهات السابقة،

الأمر (الاول) [اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين‌]

اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة موضوعا و محمولا و اعتبار ذلك فيه من القضايا التى قياساتها معها، و ليس فيه خفاء بعد وضوح أن الاستصحاب سواء اعتبر من باب الطريقية و الامارية من جهة افادة الظن النوعي أو الشخصي‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست