responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 302

الناقض في اليقين بالخلاف و (منها): قوله (عليه السّلام): في الصحيحة الثانية لزرارة (فلعله شي‌ء أوقع عليك) فان كلمة لعل ظاهرة فى مجرد الاحتمال و إن كان وهما و (إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع).

ثم لا يذهب عليك انه لا حاجة لنا في إثبات هذا الأمر إلى اقامة البرهان و اطالة الكلام فيه بالنقض و الابرام و ذلك لوضوحه بعد ما قررناه سابقا من ان الاستصحاب أصل عملي قد جعله الشارع وظيفة للشاك و المتحير فى مقام العمل فيكون هو المرجع ما دام التحير من حيث الجرى العملي، و من الواضح ان الظن الغير المعتبر لا يرفع هذا الموضوع فلا يخل باركان الأصل و لا يمنع عن الرجوع اليه، فان وجوده كعدمه فى بقاء التحير و الترديد.

(نعم) لو كان الظن الموجود على خلاف الحالة السابقة أو على طبقه من الظنون المعتبرة لم يبق محل للرجوع إلى الاصل، لارتفاع موضوعه به بمقتضى دليل اعتباره، فانه علم تعبدي رافع للتحير و الشك المأخوذ فى موضوع الأصل، و احراز للحكم الشرعي فى مورده اما على خلاف الحالة السابقة أو على طبقه، فلا شك و لا تحير حتى يرجع إلى الأصل.

ثم انه قد استدل شيخنا العلامة الانصاري (قده) بوجهين آخرين:

(الاول): الاجماع القطعي بناء على حجية الاستصحاب من باب الاخبار، و فيه انه لا محل للتمسك بالاجماع فى هذه المسألة بعد وضوح المدرك في نظرهم و استنادهم ظاهرا إلى ظهور الأخبار فان مجرد الاطباق و الاتفاق ليس من الاجماع الكاشف مضافا إلى انه اجماع تقديري لا يجدى في استكشاف رأي المعصوم (عليه السّلام).

(الثاني): أن الظن الغير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة مثلا، إما ان يكون عدم اعتباره من جهة قيام الدليل العلمي عليه، و اما من جهة عدم قيام‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست