الناقض في اليقين بالخلاف و (منها): قوله (عليه السّلام): في الصحيحة الثانية لزرارة (فلعله شيء أوقع عليك) فان كلمة لعل ظاهرة فى مجرد الاحتمال و إن كان وهما و (إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع).
ثم لا يذهب عليك انه لا حاجة لنا في إثبات هذا الأمر إلى اقامة البرهان و اطالة الكلام فيه بالنقض و الابرام و ذلك لوضوحه بعد ما قررناه سابقا من ان الاستصحاب أصل عملي قد جعله الشارع وظيفة للشاك و المتحير فى مقام العمل فيكون هو المرجع ما دام التحير من حيث الجرى العملي، و من الواضح ان الظن الغير المعتبر لا يرفع هذا الموضوع فلا يخل باركان الأصل و لا يمنع عن الرجوع اليه، فان وجوده كعدمه فى بقاء التحير و الترديد.
(نعم) لو كان الظن الموجود على خلاف الحالة السابقة أو على طبقه من الظنون المعتبرة لم يبق محل للرجوع إلى الاصل، لارتفاع موضوعه به بمقتضى دليل اعتباره، فانه علم تعبدي رافع للتحير و الشك المأخوذ فى موضوع الأصل، و احراز للحكم الشرعي فى مورده اما على خلاف الحالة السابقة أو على طبقه، فلا شك و لا تحير حتى يرجع إلى الأصل.
ثم انه قد استدل شيخنا العلامة الانصاري (قده) بوجهين آخرين:
(الاول): الاجماع القطعي بناء على حجية الاستصحاب من باب الاخبار، و فيه انه لا محل للتمسك بالاجماع فى هذه المسألة بعد وضوح المدرك في نظرهم و استنادهم ظاهرا إلى ظهور الأخبار فان مجرد الاطباق و الاتفاق ليس من الاجماع الكاشف مضافا إلى انه اجماع تقديري لا يجدى في استكشاف رأي المعصوم (عليه السّلام).
(الثاني): أن الظن الغير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة مثلا، إما ان يكون عدم اعتباره من جهة قيام الدليل العلمي عليه، و اما من جهة عدم قيام