responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 304

أو اعتبر من باب التعبد و الاصل العملي تأسيسا أو امضاء لما فى طريقة العقلاء، إنما يكون معتبرا في مرحلة الشك في بقاء ما أحرز اصل تحققه و يكون الدليل الدال على اعتباره متكفلا لبيان الوظيفة لمرحلة تمحض الشك فى ناحية البقاء و مفاده اعتبار الاستصحاب فيها بمعنى ابقاء ما كان على ما كان عليه فى مقام الجرى العملي بترتيب ما له من الآثار. و من الواضح: أنه إنما يتمحض الشك في ناحية بقاء الشي‌ء إذا كان ذلك الشي‌ء عين ما احرز أصل تحققه في السابق موضوعا و محمولا، و هذا إنما يتصور فيما إذا كان في البين قضية واحدة قد تعلق اليقين باصل تحققها و الشك ببقائها على ما كانت عليه فيبنى فى مثل الفرض بمقتضى دليل الاعتبار على بقاء ذلك التحقق و استمراره، و يجعل كالمحرز بالوجدان فى مقام الجرى العملي، و ترتيب ما له من الآثار كما هو معنى التعبد الاستصحابي.

و أما لو كانت في البين قضيتان متغايرتان في الموضوع و المحمول أو في أحدهما فقط مع فرض تيقن احداهما و الشك فى الاخرى فلا يكون هناك مجرى للتعبد الاستصحابي، لعدم صدق الابقاء العملي بالتعبد بالقضية المشكوكة و البناء على الحاقها بالمتيقنة فى ترتيب ما لها من الآثار بل يكون ذلك اسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر و تعبدا بحدوث ما لم يكن فاذا علمنا بعدالة زيد مثلا و شككنا في اجتهاده أو علمنا بعدالته و شككنا في عدالة عمرو، أو علمنا بعدالة زيد و شككنا فى اجتهاد عمرو، فالتعبد بالقضية المشكوكة فى الصور الثلث تعبد بحدوث ما لم يكن و خارج عن مفاد الاستصحاب الذى عرفت انه بمعنى ابقاء عين ما كان على ما كان عليه فى مقام الجرمى العملي و ترتيب الآثار فينحصر فرض التعبد الاستصحابي في المثال المذكور بما إذا شك في بقاء اجتهاد زيد بعد العلم باصل تحققه.

و بالجملة: فاعتبار هذا الامر في جريان الاستصحاب أوضح من أن يخفى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست