responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 21

المتصرمة في الوجود الفانية بعد حدوثها مما لا شاهد لها بل من الممكن ان يكون الأمر بالعكس بان نتحقق في آن واحد ملائين من الأشياء الغير القارة و تنعدم فى وقتها فلم تثبت الأغلبية فى تلك الناحية و «ثانيا»: سلمنا و لكن لا خفاء فى ان الموجودات القارة تختلف فى مقدار قرارها و استعداد بقائها و لا تكون فى ذلك على نمط واحد بالبداهة و لا يكون لها جامع فى مقادير بقائها و قدر مشترك منطبق عليها لتكون العبرة به فى الاستصحاب و الحاق المستصحب بمورد الأعم الاغلب نعم، تشترك فى مقدار قليل من حيث البقاء و لو تعلق العبرة به سقط الاستصحاب عن الاعتبار فمع هذه الاختلافات الفاحشة في الامور القارة كيف يمكن دعوى الظن بالبقاء في مورد الاستصحاب مطلقا نعم، يمكن دعوى: حصول الظن بالبقاء فيما اذا كان نوع المستصحب أو صنفه من الامور القارة القابلة للبقاء الى حيث يستصحب. و لكنها كما ترى أخص من المدعى، لان معناها اختصاص الاستصحاب بما اذا كان الشك في ناحية الرافع بعد احراز استعداد المستصحب للبقاء و المدعى اعم من ذلك. و «ثالثا» أغمضنا عن الاختلافات الموجودة بين الامور في مقدار الاستعداد و لكن مجرد احراز استعداد الشى للبقاء في نفسه لا يفيد الظن بالبقاء ما لم يظن عدم الارتفاع.

فتحصل ان دعوى حصول الظن الشخصي في جميع موارد الاستصحاب استنادا الى الغلبة بهذا المعنى لا تستقيم بوجه.

(الثاني دعوى ان المستصحب حال وجوده فى الزمن السابق كان مقارنا مع ساير الامور الوجودية في ذلك الزمان و من المعلوم بقاء اكثر تلك الامور او اغلبها الى زمن الشك فى بقاء المستصحب و هذه الغلبة تفيد الظن الفعلي ببقاء المستصحب الى ذلك الزمان الحاقا له بالاعم الاغلب. (و فيه): ان تقريرها بهذا الوجه و ان‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست