responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 110

ذكرناه سابقا ظهر ان كلا من الموضوع و المتعلق من جهة تعدد الحيثية فيه، و هي حيثية دخله فى الحكم الشرعى، و حيثية دخله فى المصلحة و الغرض، و كون احدى الحيثيتين تكوينية و الاخرى تشريعية، يختلف بهذا الاعتبار وصف الصحة و الفساد في كل منهما من حيث التكوين و التشريع فكل من الموضوع و المتعلق الموجود خارجا يتصف بوصف الصحة و الفساد من جهة الدخل فى المصلحة و من جهة الدخل فى الحكم و من الواضح انه بالنظر الى الجهة الاولى امر تكويني منتزع عن امر تكوينى محض و بالنظر الى الجهة الثانية امر تشريعى منتزع من امرين احدهما تكوينى و هو ما اوجد المكلف فى الخارج و الآخر تشريعى و هو تعليق الحكم او تعلقه على عنوان او بعنوان منطبق على ما اوجده المكلف و حينئذ، فلا محيص عن كونهما مجعولين بتبع ذلك الامر التشريعى.

فالحاصل: ان الصحة و الفساد امران اعتباريان منتزعان عن موافقة المأتيّ به للمامور به بما انه مأمور به فعلا و عدم موافقته له فى باب المتعلقات و عن موافقة الشى‌ء الموجود خارجا لما علق عليه الحكم الشرعى بما انه معلق عليه فعلا و عدم موافقته له فى باب الموضوعات و اما ما تقدم من التفصيل بين توافق الامر الظاهري و الواقعي و توهم كون الصحة على الاول امرا مجعولا شرعيا بتبع منشأ الانتزاع و هو الامر الظاهرى فهو فى غير محله، و ذلك لعدم استحقاق العمل المأتيّ به الموافق للأمر للظاهرى لاطلاق الصحيح عليه الا على التصويب المحال، فان المراد من الاجزاء فى مورده عبارة عن الاكتفاء بالناقص لا تحقق الصحيح- كما لا يخفى- هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب ان الصحة و الفساد فى موضوعات الاحكام و متعلقاتها وصفان انتزاعيان تشريعيان مجعولان بتبع التشريع و لكنه لا يخلو عن الاشكال لابتنائه على كونهما وصفين لا ينتزعان الا فى الرتبة المتأخرة عن تحقق‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست