responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 109

الشى‌ء على النحو الذي ينبغى ان يقع عليه بلحاظ ترتب الاثر الشرعى، او التكويني بمعنى كونه مصداقا ينطبق عليه عنوان ما تعلق به الطلب او علق عليه الحكم فتوافق المأتيّ به مع المأمور به فى جميع ما اخذ فيه جزءا او قيدا منشأ لانتزاع وصف الصحة له، كما ان عدم وقوع الفعل على ما ينبغي ان يقع عليه و عدم توافقه لما تعلق به الامر منشأ لانتزاع وصف الفساد لذلك الفعل، و كذلك في ناحية الموضوعات، فتوافق الشي‌ء مع ما علق عليه الحكم الشرعي فى جميع الخصوصيات المأخوذة فيه منشأ لانتزاع وصف الصحة لذلك الشى‌ء من حيث كونه موضوعا و عدم كونه كذلك منشأ لانتزاع وصف الفساد له كذلك، و بهذا المعنى الاعتباري يستقيم اطلاق وصف الصحة و الفساد في كل الأشياء بلحاظ الخلقة الاصلية، او الاثر المترقب منها، ثم لما ثبت كون الوصفين من الامور الانتزاعية ثبت انهما فى وصف الوجود و المجعولية تابعان لمنشإ الانتزاع فان كان من الامور التكوينية- ككون الشي‌ء تام الخلقة و واجدا لما تقتضيه الخلقة الاصلية- كان المنتزع منه و هو وصف الصحة امرا مجعولا تكوينيا تبعيا، و ان كان من الامور التشريعية كان الوصف مجعولا تشريعيا تبعيا و حينئذ فيقع الكلام فى ان منشأ الانتزاع لوصفى الصحة و الفساد فى باب المتعلقات و الموضوعات امر تكويني محض، او مما فيه المدخلية لامر تشريعي؟ فربما يمكن ان يقال ان منشأ انتزاعهما فى البابين ليس امرا تكوينيا محضا بل للتشريع دخالة فى منشأ انتزاعهما.

توضيح ذلك: ان تعلق الطلب بالعنوان المنطبق على المأتيّ به الموجب لانتزاع وصف الصحة له و كذلك تعليق الحكم على العنوان المنطبق على الشى‌ء الموجود الموجب لانتزاع وصف الصحة له امر مربوط بجعل الشارع، فانه لو لا تشريعه الحكم متعلقا او معلقا لما اعتبر العقل وصف الصحة و الفساد لذلك الفعل او الموضوع و مما

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست