responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 106

و فيما افاده المحقق الخراساني «ره» فى الطائفة الاخيرة من امكان جعلها بالاصالة و بالتبع، و قد عرفت تعين كونها على الوجه الاول.

هذا كله مضافا الى ما اورده شيخنا الاستاذ العلامة النّائيني «(قدس سره)» على هذا القول- اى القول بانتزاعية هذه الاحكام- بانه كيف يمكن القول بانها امور منتزعة من الاحكام التكليفية مع انا نرى ان اغلب تلك الاحكام الوضعية مما لا يمكن انتزاعها عن مجرد حكم او احكام خاصة، لاشتراكها بينها و بين غيرها بل لا بد من ملاحظة اجتماع احكام خاصة كثيرة يكون اجتماعها من اللوازم الخاصة لذلك الحكم الوضعى الخاص، مع انه مضافا الى صعوبة جمع مثل تلك الاحكام نرى بالوجدان عدم الحاجة فى البناء على تحقق كل من تلك الاحكام الوضعية الى احراز جعل الشارع لتلك الاحكام الكثيرة.

(الامر الخامس) [توضيح الحال في بعض الوضعيات‌]

بعد ما عرفت فى الامر المتقدم ان نوع الاحكام الوضعية مجعولات تشريعية على وجه الاستقلال و انها امور اعتبارية اعتبرها عرف العقلاء و امضاها الشارع بعد التصرف فى موضوعاتها، او اعتبرها الشرع و تبعه فى ذلك العرف يبقى الكلام فى طائفة من الاحكام الوضعية من جهتين «إحداهما» انها هل هى كسائر الاحكام الوضعية المتقدمة مجعولات بالاستقلال تقريرا او امضاء ام لا بل هي مجعولات تأسيسية من الشارع و «ثانيتهما» انها هل هى مجعولات بالاصالة او بالتبع؟

فمنها الحدث و الطهارة المقابلة له، و النجاسة و الطهارة المقابلة لها، فقد اختلفت كلماتهم فيها، فربما يقال: ان حقائقها ليست الا نفس موضوعاتها التي هي من الامور التكوينية و يعبر عنها باسباب الطهارة، او الحدث، او النجاسة من مثل الوضوء و التيمم و الغسل، و الجنابة، و الحيض، و البول، و النوم، و اصابة البول، او الدم مثلا، و هذا القول بعيد جدا عن مساق كلمات معظم الاصحاب، حيث انا نراهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست