responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105

و التكليفية، و ما ورد من الشرع امضاء لذلك الاعتبار و ترتيب تلك الآثار، فمع تاخر هذه عن تلك الاحكام الوضعية الاعتبارية كيف يعقل انتزاعها منها، فلا ينبغى ان يتوهم ان النجاسة مثلا أنما تنتزع من ايجاب التطهير و الازالة بمثل قوله تعالى: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ [1] و من تحريم الصلاة فيه بمثل قوله: «لا تصل فى الميتة» و من تحريم بيعه و ثمنه بمثل قوله: «ثمن العذرة سحت» و على هذا القياس، و ذلك لان امضاء ذلك الامر الاعتباري كالنجاسة مثلا «تارة» يكون بالصراحة، كما اذا قيل: «الدم نجس» مثلا و «اخرى» يكون بالكناية بذكر اللازم، و هو الاثر المترتب على ذلك الامر الاعتباري- اي لزوم التطهير المترتب على النجاسة- و لو فرض وجود حكم وضعى على موضوع خاص غير معهود عند العقلاء، كنجاسة العرق الجلال و ورد دليل من الشارع على وجوب تطهير ما اصابه عرق الجلال فلا محالة يكون ذلك الدليل كاشفا عن اعتبار الشرع اولا لذلك الامر الاعتبارى- اى نجاسة العرق الجلال- ثم رتب عليه الاثر المترقب المناسب له من قيدية عدمها للصلاة مثلا لا ان جعله لوجوب ترتيب ذلك الاثر الخاص منشأ لانتزاع ذلك الامر الاعتبارى حتى تكون النجاسة في المثال متاخرة رتبة عن هذا الحكم المجعول، فالحاصل ان جميع الامور الاعتبارية و الوضعيات المندرجة تحت هذه الطائفة- كالولاية، و القضاوة، و الزوجية، و الحرية، و الرقية، و امثال ذلك مما لا يحصى اعتبارات عقلائية غير قابلة للتكوين و لا الانتزاع بل انما جعلها الشارع بالاصالة لكن بالجعل الامضائى غالبا لا التأسيسى- كما تقدم-

و مما ذكرناه ظهر لك الاشكال فيما اختاره شيخنا العلامة الانصارى (ره) من انتزاعية الاحكام الوضعية مطلقا و انه انما يستقيم فى بعضها لا فى الطائفة الاخيرة


[1] سورة المدثر- آية- 4-

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست