و قد يقال بالفرق بين المقام و باب الاستصحاب، فان الاستصحاب هو بنفسه حكم شرعى ذو موضوع، و موضوعه امر عرفى فيلتمس فيه مذاق العرف، و يتبين به تحديد دائرة موضوعه سعة و ضيقا، و اما المقام فليس الاشكال فيه من حيث الترديد و الشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو المتبادر عند اهل العرف، و لا هو من قبيل الاستصحاب الذى هو حكم شرعى موكول تعيين موضوعه الى العرف حتى يلتمس موضوعه من فهم العرف و انظارهم، بل هو لفظ مبين المفهوم، بل و المصداق ايضا، سوى ان العرف يتوسعون فى تطبيق المفهوم على ازيد من المصداق الحقيقى فيطلقون المقتل على سائر الازمة المتلاحقة المتشابهة صورة ليوم القتل الحقيقى، و لا عبرة بمثل هذه المسامحة الجارية فى التطبيقات، فان هذا نظير ما لو تسامحوا فصاروا يطلقون على ما ليس باحمر اسم الاحمر، فانه لا يجب اتباعهم فى ذلك، و يكون هذا من باب الاشتباه فى التطبيق لا من باب تعيين المسمى و المفهوم، حتى يكونوا هم المحكم فيه.
و من ثم ترى المشهور فى الفقه بعد ان بنوا على ان الفقاع هو الماء المتخذ من الشعير اقتصروا فى الحرمة على خصوص ذلك الماء و ما تعدوا الى كل ما يسمى فقاعا فى العرف و لو لم يكن كذلك خلافا لما ذهب اليه شهيد الثانى فى الروضة حيث اخذ بالتعميم و بجريان حكم الفقاع على كل ما يسمى فقاعا عرفا مع حصول خاصيته او اشتباه حاله [1].
و يمكن الجواب ثالثا بما قرره الماتن قده فى باب الاستصحاب للتفصى عن جريانه فى الامور التدريجية الغير القارة، قائلا ثمة ان