responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 92

عاشر المحرم بعد المقتل الحقيقى لا يكون إلّا مجازا عند الفريقين، فكيف يدخل فى محل النزاع؟ فينبغى استثنائه عنه، مع ان نزاع القول و تحرير محل الخلاف فيما بينهم غير آب عن شموله.

«و يمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما فى المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام، و إلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى.»

و هذا الجواب منه قده مبنى على تسليم انقضاء الذات فى اسماء الزمان، فهى فى عالم الخارج و المصداقية على حسب ما رامه المستشكل، إلّا ان النزاع فيما بينهم جار فى المفهوم و هو فى حد نفسه عام لا اختصاص له بلفظ دون لفظ.

و يمكن الجواب ثانيا بمنع تسليم الانقضاء عرفا، فان العرف يرى يوم العاشر من المحرم بعينه الزمان المقتول فيه الحسين روحى له الفداء، غير انه فى انظارهم زمان واحد ممتد باق وقع القتل فى قطعة منه و بقى الاطلاق عليه باعتبار ذلك القتل الواقع فى مبدإ ذلك الزمان، و لا شك ان العرف محكم فى باب الالفاظ كما فى باب الاستصحاب، فقد جرى نظير هذا الاشكال فيه، و تعلقوا، فى الجواب بالمسامحة العرفية ايضا، حيث انهم بعد تسالمهم على جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات، استشكلوا بان الاستصحاب يفتقر الى بقاء الموضوع، و الزمان منقض بنفسه غير صالح للبقاء فالتجئوا بالتشبث بان العرف لما كان يرى الزمان واحدا نحو ما يرى الليل بتمامه واحدا و النهار كذلك، صح استصحاب الليل و النهار هذا. [1]


[1]- كما نقل شيخنا الانصارى قده عن جماعة من الاصوليين بل نقل عن بعض الاخباريين ان استصحاب الليل و النهار من الضروريات راجع الرسائل: ص 374

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست