responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 91

الثانية لانها لم تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة، و دالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام زوجة.

و من هنا ينقدح الاشكال فيها بان الاولى كيف تكون ام زوجة، مع ما عرفت من كون الامومة و الخروج عن الزوجية فى رتبة واحدة؟

اللهم إلّا ان يمنع دلالتها على ان الحكم بالتحريم فى المرضعة الاولى على وفق القواعد، و ليس فيها تعرض لوجه الحكم بالحرمة فيها اصلا، و انما هى واردة فى رد ابن شبرمة فى حكمه بتحريمه الثانية كما يؤيده قصر التعليل عليها.

«حول جريان النزاع فى اسم الزمان»

و منها ان المعتبر فى صدق المشتق على شى‌ء بقاء الذات لا تصرمها، كضارب اذا يطلق على زيد فان ذات زيد محفوظة و باقية، سواء كان قد مضى عنها الضرب او كان هو بالفعل متلبسا به، فالنزاع الجارى فى المشتق انما يجرى فيه، فيما اذا كان الانقضاء و عدمه لاحقين للمبدا لا الذات المتلبسة به، و حينئذ فيشكل الامر فى اسماء الزمان نحو مقتل الحسين روحى و ارواح العالمين له الفداء فقد جرى النزاع فيه، مع ان المنقضى منه ليس خصوص القتل بل زمانه ايضا، فاطلاق مقتله (عليه السلام) على يوم العاشر من المحرم مقصور على زمان قتل فيه الحسين روحى لتراب مرقده الفداء لا على سائر الايام فيما بعد ذلك الزمان، فانه مجاز حتى عند الاعمى القائل بحقيقة المشتق فى الاعم من الحال و ما انقضى عنه المبدأ، اذ هو انما يقول بالتعميم فى المنقضى عنه المتلبس به فى الحال اذا كانت الذات باقية غير متصرمة لا مثل الزمان الغير القار الذات، فاطلاق المقتل على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست