responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 63

على ان المراتب النازلة اذا كانت وافية بالغرض المطلوب من صلاة المختار، كشف ذلك انا عن تحقق عنوان وحدانى تشترك فيه جميع الصلوات هو المسمى بالصلاة.

و بهذا يستدل على ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى، فان الاثر الواحد لا ينبعث و لا ينشا إلّا من مؤثر واحد، ببرهان السنخية بين العلة و المعلول، و ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد.

فلما كانت الصلاة قربان كل تقى، و كان هذا الاثر بسيطا دل ذلك على بساطة المؤثر فيه.

و الحاصل ان قوله (عليه السلام): الصلاة قربان كل تقى‌ [1] قضية حملية حمل فيها الاثر الواحد البسيط على الصلاة، فلو لا ان الصلاة، حقيقة فى ذلك المعنى الجامع البسيط المؤثر فى هذا الاثر، لما صح مثل هذا الاطلاق، و الاستعمال الغير المبنى على رعاية علاقة و اعمال عناية.

و ايضا لو فرض ان زيدا كان يصلى بصلاة الاشارة، و عمروا يصلى بصلاة المضطجع، و بكرا يصلى بصلاة المختار و هكذا، فانه يصح فى هذا الفرض ان يقال زيد و عمرو و بكر مشتغلون بالصلاة، من غير تجوز فلو لا ان الصلاة اسم للمعنى الجامع للزم الاستعمال فى اكثر من معنى واحد و هو محال.

و ايضا انا نجد استعمالات الصلاة فى الموارد المختلفة كلها، بدالين يدل احدهما على اصل المعنى و الآخر يدل على الخصوصية، فلو لا ان الصلاة اسم للمعنى الجامع، لكانت الدلالة على الخصوصية و ذيها من حاق اللفظ، مع انه ليس كذلك، أ لا ترى انك لو قلت زيد


[1]- الوسائل ج: 3 ص: 30 حديث 1

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست