يصلى لا يستفاد منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام، و غير ذلك فتحتاج فى افادة الخصوصية الى دال آخر.
فهذه وجوه ثلاثة دالة على ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى.
«فى توهم الاشكالين على الجامع»
و قد يتوهم ان لازم القول بالجامع، الاجتزاء بكل صلاة لكل مكلف، و لم يدر ان ذلك انما يلزم لو كان مصداقية الافراد متحققة، فى كل حال و فى كل ان، و ليس كذلك فان صلاة الغريق لا تكون مصداقا للصلاة الا فى حال الغرق و كذلك صلاة المضطجع لا تكون صلاة الا فى حالة خاصة من المرض و هكذا.
و هناك توهم آخر و هو ان لازم القول بالجامع الذهاب الى الاحتياط فى مقام الشك فى جزئية شىء للصلاة، او شرطيته لها من حيث رجوع الشك فى ذلك الى الشك فى المحصل و محقق الجامع المطلوب، مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فى الشك فى الاجزاء و الشرائط.
يظهر فساده ببيان الفرق بين صورتى الشك فى المحصل و المقام، فان المطلوب تارة يكون هو الجامع بما هو جامع، و اخرى يكون الجامع بمرتبة خاصة منه مطلوبا، و ان كان المسمى هو الجامع نفسه، نظير الحمرة لو كانت مطلوبة بمرتبة خاصة من مراتبها الضعيفة او الشديدة فان كان المطلوب من قبيل الاول، كان ذلك شكا فى المحصل و لزم فيه مراعاة الاحتياط و ان كان من قبيل الثانى، كما هو كذلك فى الصلاة وجب على الحكيم بيان تحديد مرتبة المطلوب، فان بينه