responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62

«حول الصحيح و الاعم»

العاشر فى ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها و قبل الخوض فى ادلة الطرفين ينبغى التنبيه على امور: منها ان المقصود من الصحيح و الاعم فى المقام ليس هو مفهومهما و لا مصداقيهما بل المعنى الملزوم لهما، بداهة ان الصحة التى هى فى الحقيقة بمعنى التمامية امر منتزع من ملاحظة الشى‌ء وافيا بالغرض، و الفساد بعكس ذلك فحينئذ كانا من العناوين المنتزعة المتاخرة عن ذات الشى فلا يعقل اعتبار فى ذات الشى‌ء كما لا يخفى.

«فى ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى»

و منها ان مصاديق الصحيح كمصاديق الاعم مختلفة، لا يكاد يجتمع تحت جامع مشترك بينها ظاهرا فمن ثم ذهب شيخنا المرتضى قده فيما حكى عنه، الى ان الصلاة اسم لصلاة الكامل المختار و ان ما عداها من المراتب النازلة كلها ابدال لا صلاة على الحقيقة بل بالتنزيل و العناية [1].

و يرد عليه ان الاختلاف موجود فى صلاة المختار ايضا اذ هى فى صلاة اليومية على نحو مغاير لها فى صلاة جعفر (ع)، و فى صلاة الكسوف على نحو مغاير لها فى صلاة العيدين فما فر منه قده وقع فيه.


[1]- مطارح الانظار: ص: 7.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست